الشيخ محمد الجواهري

108

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) وهو السيد الحكيم ( قدس سره ) حيث قال : ولذا لا يظن الاشكال في جواز انتفاع الغني بالقناطر والخانات والعمارات المعدة للزوار والحجاج إذا صنعت من سهم سبيل الله ، نعم قد يدعى انصرافه عن صرفها في شؤون الأغنياء ، لكنه بدوي ناشئ من ملاحظة أهمية غير ذلك منها ، فلا مانع من صدق السبيل عليها ، فتأمل جيداً » المستمسك 9 : 161 - 162 طبعة بيروت . ( 2 ) هذا ردّ على ما استشهد به السيد الحكيم ( قدس سره ) على جواز الصرف من سهم سبيل الله على الغني حسبما عرفت من نقل كلامه المتقدم من المستمسك في التعليقة السابقة .